التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67801 كانون الأول 2024

يشمل عمل فني صحة الفم والأسنان ما يلي: - أ-تطهير عيادة الأسنان وتحضيرها. ب- تحضير وخلط جميع أنواع الحشوات ومواد الطبعات. ج- إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية. د- القيام بأعمال التعقيم في العيادة. هـ- تقديم الإرشادات الغذائية اللازمة. و- القيام بأعمال التوعية والتثقيف الصحي السني ضمن مجاله عن طريق المنشورات والمقالات والمحاضرات. ز- القيام بأعمال الصيانة الوقائية للأجهزة في العيادة. ح- إعداد التقارير والبيانات الإحصائية للعيادة. ط- المسح السني الوبائي ضمن المنطقة التي يعمل بها. ي- مساعدة طبيب الأسنان في الأعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية. ك- القيام بأعمال التزويد ومتابعة الاحتياجات من المواد والأدوات والأجهزة والنشرات الصحية المرتبطة بالإرشاد الصحي السني. ل- القيام بالإجراءات العلاجية التالية وتحت إشراف طبيب الأسنان:- 1-تنظيف الأسنان بعمليتي تقليح الأسنان والتجريف العميق للجذور. 2-تلميع الأسنان وتبييضها. 3-وضع المواد المضادة للتحسس (الفلورايد) على الأسنان الحساسة. 4-التخدير الموضعي. 5- طلب وتصوير وتحميض الصور الشعاعية الداخل والخارج فموية وإعداد تقريرها. 6- تثبيت الحاجز المطاطي. 7- أخذ الطبعات الأولية. 8- تحضير شريط وممسك المسندة وتركيبه. 9- عمل التلبيسة المؤقتة. 10- وضع حبل التبعيد.

الإحالة

المادة 7 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية