التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6797
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67971 كانون الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة. المجلس : مجلس المفوضين. الرئيس : رئيس المجلس. اللجنة : اللجنة الاستشارية لإدارة المناطق الساحلية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. منطقة التنظيم : جزء من المنطقة محدد بمخططات تنظيمية تفصيلية وفق المخطط العام لاستعمالات الأراضي في المنطقة. المنطقة الساحلية : منطقة تشمل المياه الساحلية والأراضي الساحلية ويكون لها اعتبارات تنظيمية وبيئية خاصة بها. المياه الساحلية : مياه البحر الطبيعية المحددة بمقتضى المخطط العام لاستعمالات البحر في المنطقة. الأراضي الساحلية : الجزء البري من منطقة التنظيم المحدد بمقتضى المخطط العام لاستعمالات الأراضي في المنطقة. المخطط العام لاستعمالات البحر : مخطط يبين استعمالات الجانب البحري في المناطق الساحلية وفقا لمنهجية التخطيط المكاني البحري والمصادق عليه من المجلس. التخطيط المكاني البحري : منهجية تقوم على تحليل وتنظيم التوزيع المكاني والزماني للأنشطة البشرية في المناطق البحرية وفقاً لمنهجية النظام البيئي لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية. منطقة الشاطئ : جزء من المنطقة الساحلية يمتد لأعلى نقطة مد لمياه البحر باتجاه البر. حرم الشاطئ : جزء من الأراضي الساحلية يبدأ من نهاية منطقة الشاطئ ولمسافة (50) مترا في الشاطئ الجنوبي ولمسافة (15) مترا في الشاطئ الشمالي والشاطئ الأوسط أو لحد أي عقار مملوك. منطقة خلف الشاطئ : جزء من الأراضي الساحلية يبدأ من نهاية حرم الشاطئ ولمسافة (50) متراً في الشاطئ الجنوبي. خدمات النظم البيئية : الفوائد التي يحصل عليها الإنسان من البيئة البحرية والنظم البيئية الطبيعية وتتضمن الخدمات التزويدية والتنظيمية والثقافية والداعمة. المحمية : محمية العقبة البحرية. إدارة المحمية : الجهة المخولة من السلطة لإدارة المحمية وفقا لأحكام نظام محمية العقبة البحرية. الجهة المنظمة : الجهة المخولة في السلطة بإعداد المخططات التنظيمية لمنطقة التنظيم ومراقبة تنفيذها وفقا لهذا النظام والتشريعات ذات العلاقة. الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية : إدارة المنطقة الساحلية بطريقة تفاعلية وتشاركية مرنة ومستمرة تضمن استخدام المنطقة الساحلية على نحو مستدام وتراعي تنوع الأنشطة فيها وأوجه الاستخدام وتفاعلاتها.

الإحالة

المادة 2 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية