التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6797
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67971 كانون الأول 2024

تهدف إدارة وتنظيم المناطق الساحلية في المنطقة إلى تحقيق ما يلي:- أ- ضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للمنطقة الساحلية. ب- حماية البيئة البحرية والأنظمة البيئية والمناطق الساحلية ومواردها المائية والطبيعية من مخاطر التلوث ومن مسببات تدميرها وتدهورها جميعها. ج- تحقيق التوازن المطلوب والاستغلالالأمثل للمنطقة الساحلية ومواردها المائية والطبيعية وخدمات النظم البيئية التي تحتويها ومدى توافرها من الناحية الاقتصادية. د- التنسيق ما بين السلطة وباقي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة غير الرسمية والقطاعات المختلفة ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.

الإحالة

المادة 3 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية