التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6797
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67971 كانون الأول 2024

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية لإدارة المناطق الساحلية) برئاسة أحد مفوضي السلطة يعينه المجلس وعضوية كل من: - 1-موظفين اثنين من السلطة يسميهما المجلس ويسمي أحدهما نائباً للرئيس. 2-ممثل عن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية. 3-ممثل عن الهيئة البحرية الأردنية. 4-ممثل عن قطاع الموانئ الذي يحدده المجلس. 5-ممثل عن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية. 6-ممثل عن إحدى الجامعات أو فروعها في محافظة العقبة التي يحددها المجلس. 7- ممثل عن مستثمري قطاع السياحة في المناطق الساحلية من القطاع الخاص يسميه المجلس. ب- يسمي ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة المرجع المختص فيها. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- تقديم الاستشارات اللازمة للمجلس فيما يتعلق بإدارة المناطق الساحلية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. 2- المشاركة في وضع خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية. 3- المشاركة في وضع مخطط شمولي للمناطق الساحلية جميعها يوضح الاحتياجات لكل منطقة وقدرتها الاستيعابية بما يضمن المحافظة على المصادر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة فيها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي السلطة أمين سر لها، يتولى إعداد جدول أعمالها وتسجيل محاضر جلساتها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة الأمور المتعلقة بعملها والتي يكلفه بها رئيس اللجنة. و - يجوز لرئيس اللجنة دعوة ممثلين عن الدوائر الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية أو أي من الأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في إدارة المناطق الساحلية والحفاظ على المصادر البحرية وتنوعها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية