التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6797
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67971 كانون الأول 2024

تتولى الجهة المنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة: - 1- إعداد مخططات تنظيمية تفصيلية تشتمل على أحكام إعمار تفصيلية لكل جزء ضمن المنطقة الساحلية توضح فيها الأسس والمعايير والتدابير والإجراءات التي يجب تطبيقها ومراقبة تنفيذها وتكون هذه المخططات مبنية على مسوحات بيئية وتنظيمية واجتماعية تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حماية البيئة البحرية وتشجيع التنمية المستدامة، على أن يراعى عند إعداد هذه المخططات الطابع المعماري الذي ينسجم مع البيئة الساحلية ويتوافق مع الألوان ضمن البيئة المحيطة. 2- تحديد الارتفاعات المسموح بها في جميع مناطق التقسيم التنظيمي أو التنظيم التفصيلي في المناطق الساحلية عند إعداد المخطط التنظيمي التفصيلي بكل منها، ويراعى في تحديد هذه الارتفاعات توفير الانسجام والتدرج الهرمي فيها بما يسمح بتوفير اقصى مساحة لرؤية البحر ما أمكن.

الإحالة

المادة 6 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية