التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6797
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67971 كانون الأول 2024

أ- تعتبر منطقة حرم الشاطئ منطقة ذات استعمال عامويمنع البناء فيها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا النظام يمنع البناء في منطقة خلف الشاطئ ويسمح بأعمال التخضير والتنسيق الخفيف في الخمسة والعشرين مترا الأولى، وبأعمال التسوية والتنسيق الثقيل مثل إنشاء برك السباحة والمعرشات والمظلات والممرات المبلطة في الخمسة والعشرين مترا المتبقية منها. ج- تستثنى من أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إقامة الجزر الاصطناعية.

الإحالة

المادة 7 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية