التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6797
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67971 كانون الأول 2024

لترخيص إنشاء مبان أو منشآت ثابتة في المياه والأراضي الساحلية التي تقع ضمن النطاق العازل للمحمية يجب مراعاة ما يلي: - أ- توافق عناصر المشروع الإنشائية والجمالية مع الاشتراطات التي تحددها السلطة. ب- مخطط توزيعات الشعاب المرجانية والموائل البحرية الأخرى في تلك المنطقة. ج- عدم إقامة أي منشآت ثابتة أو مؤقتة قد تؤثر على الشعاب المرجانية القريبة من الشاطئ في مناطق تواجدها ضمن نطاق المحمية إلا بعد إجراء دراسة أثر بيئي شامل والحصول على موافقة المجلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية