التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68091 كانون الأول 2024

أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب ترخيص الدار أو النادي أن يكون:- 1-لائقا صحيا وخاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد. 2-حسن السيرة والسلوك. 3- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ب- يشترط في مقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إذا كان شخصاً اعتبارياً ما يلي: - 1- أن يكون مسجلا لدى الجهات الرسمية المعنية في المملكة. 2- أن تكون من غاياته إنشاء الدار أو النادي. ج- على طالب ترخيص الدار تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق من البنك تحدد قيمة أي منهما حسب الطاقة الاستيعابية للدار بواقع ألف دينار عن كل منتفع. د- تحدد البيانات والوثائق المطلوبة وإجراءات الترخيص وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية