التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6809
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68091 كانون الأول 2024

أ- يقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد من الوزارة متضمنا ما يلي: - 1-اسم طالب الترخيص. 2- الاسم المقترح للدار أو النادي. 3- الموقع المقترح للدار أو النادي. 4-مساحة الدار أو النادي والطاقة الاستيعابية لكل منهما. 5-البرامج والأنشطة التي ستعدها الدار أو النادي. 6- الخدمة الإضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للمسنين والهائمين إن وجدت على أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تحدد شروط ومتطلبات الموقع المراد إنشاء الدار أو النادي فيه والمواصفات الخاصة بالمبنى بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية