التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1132
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11322 آذار 2025

على الدائرة الالتزام بما يلي: اً- إجراء دراسة تقييم أثر مسبق أساسي بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية الصادرة بموجب هذا النظام، قبل رفع أي تشريع أو سياسة جديدة او معدلة الى المجلس. ب- أجراء تقييم أثر مسبق معمق للتشريع أو السياسة إذا كان إقرار أي منهما يؤدي إلى:- 1- تغيير في الإيرادات أو النفقات في الموازنة العامة. 2- زيادة التكاليف الإدارية أو التشغيلية المباشرة المترتبة على الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية والتنظيمية المحتملة. ج- للمجلس الطلب من أي دائرة إجراء تقييم أثر مسبق أساسي أو معمق لأي تشريع أو سياسة قامت الدائرة برفعها الى المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية