التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1132
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11322 آذار 2025

تنشأ الوحدة في رئاسة الوزراء و تهدف الى دعم عمليات رسم السياسات وصنع القرار في المجلس وتعنى بالتحقق من التنظيم الجيد للتشريعات والسياسات ومراجعة وتدقيق دراسات تقييم الأثر المقدمة من الدوائر، بما في ذلك ما يلي:- أ- التأكد من التزام الدوائر بإجراء دراسة تقييم الأثر المسبق قبل رفع أي تشريع أو سياسة جديدة او معدلة الى المجلس. ب- التأكد من التزام الدوائر بإجراء دراسات تقييم الأثر اللاحق وفق أحكام هذا النظام. ج- مراجعة وثائق دراسات تقييم الأثر التي تعدها الدوائر والتأكد من توافقها مع المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية قبل رفعها الى المجلس وتقييم كفايتها بما في ذلك مدى التزام الجهات بالمصداقية والشفافية وتوفر البيانات والمعلومات والدقة في التحليل ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص أو الباحثين أو مراكز البحوث او المؤسسات الأكاديمية لهذه الغاية وطلب استكمال أي نقص في الدراسات شريطة توضيح أسباب النقص وبيان أوجه النقص او القصور المطلوب من الدائرة استكماله. د- التوصية بقبول أو رفض دراسات تقييم الأثر ومخرجاتها المرفوعة الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الدراسة اليها مع بيان أسباب الرفض.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية