التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1132
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11322 آذار 2025

أ- للدائرة بقرار من المرجع المختص إجراء تقييم الأثر اللاحق للتشريع أو السياسة في أي من الحالات التالية: 1- إذا ارتبط التشريع أو السياسة بصورة أساسية بأولويات الحكومة المرتبطة بالتطوير التشريعي أو المؤسسي. 2- إذا كان للتشريع أو السياسة آثار كبيرة من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية أو تأثير على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة أو على بعض الفئات المستهدفة. 3- إذا تم رصد صعوبات ملحوظة عند تطبيق التشريع أو السياسة سواء كانت تلك الصعوبات ناجمة عن عوائق خارجية أو عن تطبيق غير صحيح للتشريع أو آثار جانبية أو غير مقصودة نتيجة تنفيذ التشريع. 4- إذا تبين أن التشريع أو السياسة لم تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها أو تم تحقيقها بصورة أقل من المتوقع أو إذا تبين أن التشريع لم يعد ينسجم مع التطورات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بعد فترة من تنفيذه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس الطلب من الدائرة إجراء تقييم الأثر اللاحق للتشريع أو السياسة. ج- تقوم الدائرة بإعداد دراسة تقييم الأثر اللاحق خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان التشريع أو السياسة.

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية