التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1132
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11322 آذار 2025

أ- يستثنى من إجراء تقييم الأثر المسبق أي مما يلي:- 1- قانون الموازنة العامة للدولة وأي تشريعات تصدر بموجبه. 2- الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تقوم الحكومة بتوقيعها أو المصادقة عليها. 3- التشريعات المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني أو ما يخص الشؤون العسكرية أو الأمنية. 4- التشريعات التي تهدف الى تجميع أو فصل نصوص قانونية موجودة مسبقاً، شريطة عدم التعديل على جوهر ومضمون تلك النصوص. 5- إلغاء النصوص القانونية المكررة أو المتداخلـة أو المتعارضة شريطة ألا يكون هناك أي تأثير لهذا الإلغاء. 6- التشريعات الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتشريعات التي تهدف إلى مكافحة الأوبئة أو الأمراض المعدية. ب- للمجلس استثناء أي تشريع أو سياسة من إجراء تقييم الأثر المسبق بناء على طلب الدائرة، في حال وجود حالة مستعجلة او حدوث ظروف استثنائية او طارئة تتطلب ذلك وفق مبررات يوافق عليها المجلس. ج- باستثناء البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تم استثناء التشريع أو السياسة وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تقوم الدائرة بإعداد دراسة تقييم الأثر اللاحق لها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان التشريع أو السياسة على أن ترفع دراسة تقييم الأثر اللاحق للمجلس.

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية