الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 717216 كانون الأول 2024
أ- على المرخص له في حال مصادرة مبلغ التأمينات المودع من قبله بالكامل أو أي جزء منه إيداع مبلغ التأمينات بكامل القيمة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام خلال مدة (90) يوما من تاريخ المصادرة أو من تاريخ انتهاء مدة الرخصة أيهما أسبق.
ب- في حال تعذر على الأمانة مصادرة مبلغ التأمينات المقرر وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام لاستنفاد مبلغ التأمينات المودع أو عدم كفايته يستمر إغلاق المحل الى حين استيفاء مبلغ التأمينات المقرر على المخالفة.
ج- تودع التأمينات المصادرة كافة بموجب أحكام المادة (10) من هذا النظام في صندوق الأمانة وتعتبر إيراداً لها.