التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7172
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 717216 كانون الأول 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى. المهنة : مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها مثل السحلب والشاي والقهوة وغيرها سواء تم إعدادها بالغلي أو بواسطة ماكينات بيع المشروبات الساخنة لتناولها خارج المحل ولا تشمل القهوة السائلة المعدة مسبقا في الدلات. ماكينات بيع المشروبات الساخنة : وحدات مصنعة من مادة متينة غير قابلة للصدأ، سهلة التنظيف تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية ومجهزة لإعداد المشروبات الساخنة المختلفة وتعبئتها في عبوات مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام بغرض الاستهلاك بحيث تخرج العبوة من الماكينة جاهزة لمنع انسكاب المشروب. الرخصة : رخصة المهن الصادرة استنادا لأحكام القانون وهذا النظام لممارسة المهنة الرئيسية أو المهنة الثانوية. المهنة الرئيسية : ممارسة مهنة واحدة في كامل مساحة المحل. المهنة الثانوية : ممارسة مهنة ضمن جزء من مساحة المحل. المديرية المعنية : منطقة الأمانة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني المحل المطلوب ترخيصه. المرجع المختص : الجهة المختصة في الأمانة المسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون وهذا النظام. ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية