الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 717216 كانون الأول 2024
يشترط للحصول على رخصة المهنة الثانوية ما يلي:-
أ-موافقة الجهة المختصة على إضافة المهنة الثانوية.
ب- أن يكون المحل حاصلا على رخصة مهن في إحدى المهن الرئيسية التالية:-
تجارة المكسرات والقهوة المحمصة مسبقا بالتجزئةمركز ثقافي وما في حكمه، صالات البلياردو والسنوكر والبولينج وما في حكمها، مراكز اللياقة البدنية وبناء الأجسام وما في حكمها، المسابح الترفيهية، صالات الألعاب الإلكترونية والكهربائية الداخلية وما في حكمها.
ج- إيداع مبلغ التامينأت المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام .