الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 717216 كانون الأول 2024
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية إلكترونياً مرفقا به عقد إيجار ساري المفعول أو موافقة مالك العقار على الاشغال اذا كان مقدم الطلب مستأجراً.
ب- يتم الكشف على الموقع من قبل المرجع المختص لدى المديرية المعنية للتأكد من توافر الشروط الواردة في هذا النظام ورفع تنسيباتها للأمين لإصدار قراره بشأن الطلب.
ج-1- لطالب الترخيص تقديم طلب الاعتراض على قرار الأمين الصادر بعدم الموافقة على طلبه.
2- تطبق على طلب الاعتراض أحكام تعليمات الاعتراض على القرارات والإجراءات والشروط المتعلقة بإصدار رخصة المهن أو التصريح في أمانة عمان الكبرى الصادرة بموجب القانون.