التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7183
نُشر
16 كانون الأول 2024
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7183)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان ساري

رقم 106 لسنة 2024 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7183، نُشر في 16 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة او لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام …

المادة 3

يصدر الأمين قرارا يحدد فيه مواقع الأسواق العامة ضمن حدود الأمانة وأنواع البضائع والسلع وأي مواد تعرض للبيع في هذه الاسواق.

المادة 4

أ- يصدر الأمين قرارا يحدد فيه الأحياء والأماكن التي يجوز إنشاء الأسواق العامة فيها وتسميتها وترقيمها. ب- يحدد الأمين أنواع الأنشطة الاقتصادية والأعمال المضرة بالصحة والمقلقة للراحة العامة التي يمكن أن تمارس في الأسواق العامة.

المادة 5

تخضع الأسواق العامة لأعمال الرقابة والتفتيش من قبل مفتشي الأمانة ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي: - أ- الزيارات الميدانية. ب- التدقيق. ج - التقييم. د- أخذ العينات وإجراء الفحوصات. هـ- مسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام ذات العلاقة. و- …

المادة 6

أ- مع مرعاة الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظاملا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة أو سلعة أو أن يمارس نشاطاً اقتصادياً أو أي عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة إلا في الأسواق العامة أو الأحياء المخصصة لذلك. ب- على الرغم …

المادة 7

يشترط على من يبيع او يعرض للبيع بضاعة أو سلعة أو خدمة او يمارس نشاطاً اقتصادياً أو يدير أي محل او عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة ان يحصل على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

المادة 8

أ- يحظر على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً له تأثير على الصحة العامة بما في ذلك منشآت تصنيع المواد الغذائية والمواد التجميلية والمحلات التي تقدم الغذاء استخدام أي شخص او عامل قبل الحصول على شهادة طبية مصدقة من الأمانة تثبت انه لائق صحياً …

المادة 9

على من يتولى إدارة النشاط الاقتصادي تسهيل مهمة المفتشين للقيام بواجباتهم التفتيشية ومراعاة الالتزام بما يلي: - أ- التقيد بالاشتراطات الصحية ومطابقة المواصفات الأردنية. ب- شروط السلامة العامة والسلامة المرورية. ج- عدم التعدي والتجاوز على …

المادة 10

أ- على اصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الاشخاص الذين يمارسون أعمالهم او لم تكن محلاتهم او اماكن حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة او الاحياء التي خصصت وعينت لممارسة مهنة او حرفة كل منهم، ان يبلغوا الأمانة خلال شهر من …

المادة 11

للأمانة حظر قيام اي محل او نشاط اقتصادي بأعمال مقلقة للراحة العامة او مضرة بالصحة العامة في شوارع او أحياء معينة وينذر مشغلو تلك المحلات والقائمون على الانشطة الاقتصادية لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.

المادة 12

أ- يتم إشعار المحلات والأنشطة الاقتصادية المخالفة لأحكام هذا النظام بإزالة المخالفة خلال مدة محدودة وفي حال عدم تصويب الوضع يتم مخالفتها أو إيقافها عن العمل حسب مقتضى الحال . ب-للأمين او من يفوضه في حال عدم تصويب المخالفة وفقاً لأحكام …

المادة 13

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بما في ذلك كل من كسر الشمع الأحمر بعد صدور أمر بإغلاق المحل الذي مارس فيه نشاطاً اقتصادياً دون الحصول على موافقة الأمين أو من يفوضه بالعقوبات …

المادة 14

يلغى نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (177) لسنة 2016 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية