التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7189
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 718916 كانون الأول 2024

أ‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين. ب‌- تكون مدة عضوية اللجنة متوافقة مع مدة دورة المجلس. ج- ترفع اللجنة تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية