التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7189
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 718916 كانون الأول 2024

أ‌- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (الصندوق الهندسي للتدريب) تتولى إدارته والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) يتم تشكيلها من المجلس. ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه. 2- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة بتأمين فرص التدريب للمهندسين. 3- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة بتأمين فرص تأهيلية مهنية وفنية ونوعية ومتخصصة للمهندسين حديثي التخرج. 4- وضع الخطط الكفيلة بتشجيع تأسيس المشاريع الهندسية الصغيرة والمتوسطة والمستدامة. 5- التنسيب للمجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الصندوق وغاياته. 6- العمل على تأمين التمويل اللازم للصندوق.

الإحالة

المادة 3 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية