التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7189
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 718916 كانون الأول 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة المهندسين. النقابة : نقابة المهندسين الأردنيين. المجلس : مجلس النقابة. الصندوق : الصندوق الهندسي للتدريب. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. حديث التخرج : عضو النقابة الذي لم يمض على تخرجه أكثر من ثلاثة أعوام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية