التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7194
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 719416 كانون الأول 2024

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة الأجور وبدل الخدمات) برئاسة أحد موظفي المعهد يسميه الرئيس بناء على تنسيب المدير العام وعضوية مديري المديريتين التاليتين:- 1- مديرية التدريب وبناء القدرات. 2- مديرية الشؤون المالية والإدارية. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها للمدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:- 1- تحديد مقدار الأجور وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد. 2- تحديد الحقوق المالية للمعهد في عقود الشراكات والاتفاقيات.

الإحالة

المادة 12 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية