نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5968، ص 7194
- نُشر
- 16 كانون الأول 2024
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7194)
حياة القانون
نظام معهد الإدارة العامة غير ساري
رقم 108 لسنة 2024 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7194، نُشر في 16 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المعهد : معهد الإدارة العامة. المجلس : مجلس أمناء المعهد المشكل وفقاً لأحكام هذا النظام. الرئيس : الوزير المعني بتطوير …
المادة 3
أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى (معهد الإدارة العامة) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالرئيس. ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير العام فتح فروع له في المملكة.
المادة 4
يهدف المعهد إلى ما يلي:- أ- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً وعملياً لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم للارتقاء بأداء القطاع العام. ب- المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة …
المادة 5
يتولى المعهد في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية ومتخصصة مبنية على أسس علمية تواكب التطورات العلمية والإدارية وتصب في تحقيق الأهداف والأولويات والخطط الوطنية. ب-عقد برامج تدريبية متخصصة لإكساب …
المادة 6
أ- يقدم المعهد خدماته المتعلقة بالتدريب من خلال موظفيه وللمدير العام الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين ومنسقين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد أو من خلال شراكات مع جهات محلية أو خارجية لتقديمها أو لإجراء دراسات وتقديم استشارات ذات …
المادة 7
أ- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نائبا للرئيس. 2- المدير العام. 3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 4- المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله للتميز. 5- أربعة أعضاء …
المادة 8
المادة 9
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-اقرار التوجهات والخطط الاستراتيجية والأولويات للمعهد بما يتواءم مع احتياجات القطاع العام والأولويات والخطط الوطنية. 2-اعتماد السياسات اللازمة لتنفيذ مهام وأنشطة المعهد . 3-اعتماد خطط الموارد …
المادة 10
أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمعهد. 2- اعتماد خطط عمل المديريات والوحدات التنظيمية ومجموعات العمل في المعهد بحيث تدعم تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمعهد وتتواءم مع …
المادة 11
يمنح المعهد الشهادات التالية: - أ- شهادات تدريبية معتمدة على المستوى الوطني والإقليمي. ب- شهادات احترافية وفق الأسس والتشريعات النافذة. ج- شهادات تأهيل وتمكين للقيادات. د- دبلوم احترافي في مجالات الادارة العامة. هـ- أي شهادات أخرى يقررها …
المادة 12
أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة الأجور وبدل الخدمات) برئاسة أحد موظفي المعهد يسميه الرئيس بناء على تنسيب المدير العام وعضوية مديري المديريتين التاليتين:- 1- مديرية التدريب وبناء القدرات. 2- مديرية الشؤون المالية والإدارية. ب- تتولى …
المادة 13
تلتزم الدوائر بتزويد المعهد باحتياجاتها التدريبية والتخصصية لتمكينه من تقييمها ودراستها، وذلك لتصميم برامج تدريبية تتوافق مع التوجهات والاستراتيجيات والخطط الوطنية وتعزيز قدرات الموظفين لتحقيق الأهداف الفردية المستندة الى الاستراتيجيات …
المادة 14
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد معايير وشروط الاستعانة بالخبراء والمدربين والمحاضرين من خارج المعهد وعقد الشراكات والاتفاقيات مع الجهات المحلية أو الخارجية. ب- أسس تحديد الأجور وبدل …
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام معهد الإدارة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.