التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7194
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 719416 كانون الأول 2024

يهدف المعهد إلى ما يلي:- أ- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً وعملياً لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم للارتقاء بأداء القطاع العام. ب- المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في القطاع العام. ج- مواءمة احتياجات القطاع العام من المهارات والمعارف والتطورات العلمية والإدارية ومهارات التحول الرقمي بما يحقق التوجهات والأولويات والخطط الوطنية . د- تعزيز ثقافة الابتكار والمشاركة بالمعرفة وتبادل الرأي والفكر والتجارب والممارسات في الإدارة العامة والحلول للمشكلات التي تواجهها. هـ-المساهمة في دعم الإدارة العامة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات من خلال بناء القدرات والتدريب والتطوير والبحوث والاستشارات الإدارية. و- إعداد خطط وأطر عامة لبرامج القيادات لإيجاد مخزون من القيادات المؤهلة لديها المهارات اللازمة كافة مما يسهل عملية إدماجهم والاستفادة من خبراتهم.

الإحالة

المادة 4 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية