الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 719416 كانون الأول 2024
يهدف المعهد إلى ما يلي:-
أ- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً وعملياً لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم للارتقاء بأداء القطاع العام.
ب- المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في القطاع العام.
ج- مواءمة احتياجات القطاع العام من المهارات والمعارف والتطورات العلمية والإدارية ومهارات التحول الرقمي بما يحقق التوجهات والأولويات والخطط الوطنية .
د- تعزيز ثقافة الابتكار والمشاركة بالمعرفة وتبادل الرأي والفكر والتجارب والممارسات في الإدارة العامة والحلول للمشكلات التي تواجهها.
هـ-المساهمة في دعم الإدارة العامة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات من خلال بناء القدرات والتدريب والتطوير والبحوث والاستشارات الإدارية.
و- إعداد خطط وأطر عامة لبرامج القيادات لإيجاد مخزون من القيادات المؤهلة لديها المهارات اللازمة كافة مما يسهل عملية إدماجهم والاستفادة من خبراتهم.