التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7194
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 719416 كانون الأول 2024

أ- يقدم المعهد خدماته المتعلقة بالتدريب من خلال موظفيه وللمدير العام الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين ومنسقين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد أو من خلال شراكات مع جهات محلية أو خارجية لتقديمها أو لإجراء دراسات وتقديم استشارات ذات علاقة بمهام المعهد. ب- يجوز للمعهد أن يعهد لشركات القطاع الخاص بتنفيذ أي من البرامج التدريبية المتخصصة وفق معايير يقرها المجلس لهذه الغاية. ج- للمعهد تأجير المرافق التابعة له وفقاً للبدلات التي تحددها اللجنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية