التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2949
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29491 أيلول 2020

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة في الوزارة لجنة تفاوض تضم في عضويتها الجهات الحكومية المعنية على أن لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة ولا يزيد على سبعة إضافة الى مستشار المشروع إن وجد، للتفاوض على بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقية التنفيذية وفقا لأحكام القانون مع الشخص المؤهل. ب- لا يجوز أن تتضمن بنود الاتفاقية التنفيذية السماح للشخص المؤهل بتصدير المعادن الاستراتيجية بحالتها الخام أو غير المعالجة تحت طائلة بطلان البند.

الإحالة

المادة 10 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية