نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 2657، ص 2949
- نُشر
- 1 أيلول 2020
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2949)
حياة القانون
نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية ساري
رقم 76 لسنة 2020 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2949، نُشر في 1 أيلول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 109 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 109 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون المصادر الطبيعية. الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين …
المادة 3
أ- مع مراعاة ما ورد في القانون، لا يجوز استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية الا اذا كان الشخص مؤهلا وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتولى الأمين العام استقبال طلبات العرض المباشر في أي وقت وتحويلها الى اللجنة.
المادة 4
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1- ثلاثة موظفين من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير. 2- مندوب عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 3- مندوب عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يسميه رئيسها. 4- …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- استلام العرض المباشر من الأمين العام والتواصل مع الشخص للاستفسار منه عن أي بنود غير واضحة في العرض المباشر المقدم منه وتحويله الى لجنة المشاريع المختصة لدراسته وتقييمه. ب- اتخاذ القرار بقبول …
المادة 6
أ - يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة لجان المشاريع التالية من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة:- 1- لجنة مشاريع البترول. 2- لجنة مشاريع المعادن الاستراتيجية. 3- لجنة مشاريع الصخر الزيتي والفحم الحجري. ب- تتولى لجان المشاريع …
المادة 7
أ- يجب أن تتوافر في الشخص مقدم العرض المباشر الشروط التالية: 1- المؤهلات الفنية الملائمة وحسب طبيعة المشروع ومتطلباته الفنية في المجالات المتخصصة التالية: الجيولوجيا، هندسة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، التعدين، تقنيات المعالجة للخامات …
المادة 8
يجب أن تتوافر في العرض المباشر الشروط التالية:ـ أ- الطلب معبأ وموقعاً وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية. ب- إرفاق الوثائق التي تثبت المؤهلات الفنية والملاءة المالية المشار إليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ)من هذا النظام. ج- تحديد …
المادة 9
المادة 10
أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة في الوزارة لجنة تفاوض تضم في عضويتها الجهات الحكومية المعنية على أن لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة ولا يزيد على سبعة إضافة الى مستشار المشروع إن وجد، للتفاوض على بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو …
المادة 11
أ- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (5) والمادة (9) من هذا النظام يجوز للشخص أن يتقدم بعرض مباشر لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية دون توقيع مذكرة التفاهم إذا قررت اللجنة أن الشخص …
المادة 12
المادة 13
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة إلغاء أي قرار تأهيل او أي مذكرة تفاهم وفقاً لأحكام هذا النظام، في حال تبين للجنة عدم جدية العرض المباشر أو الشخص أو الإخلال بمتطلبات مذكرة التفاهم ودون أي مسؤولية على الوزارة …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.