التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2949
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29491 أيلول 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون: قانون المصادر الطبيعية. الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين العام : أمين عام الوزارة أو من ينوب عنه. اللجنة : اللجنة العليا المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الطلب: الطلب المقدم من الشخص حسب النموذج المعد من الوزارة والمعتمد من اللجنة وفقا لشروط وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه العرض المباشر : مجموعة الوثائق والبيانات المرفقة بالطلب التي يقدمها الشخص للوزارة؛ لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية. الشخص: الشركة او ائتلاف الشركات التي تقوم بتقديم العرض المباشر وفقا لأحكام هذا النظام. الشخص المؤهل : الشخص صاحب العرض المباشر المقبول من اللجنة والمؤهل لتوقيع مذكرة التفاهم و للدخول في المفاوضات حول اتفاقية مشاركة في الانتاج أو اتفاقية تنفيذية وفقاً لأحكام هذا النظام. مذكرة التفاهم : الوثيقة التي يوقعها الشخص المؤهل مع الوزارة للبدء بعمليات التحرّي أو التنقيب واجراء الدراسات الفنية وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة لهذه الغاية. المشروع: أي نشاط يهدف إلى تحديد جدوى الاستغلال التجاري للبترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية وفقاً لأحكام مذكرة التفاهم. لجان المشاريع : اللجان الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. لجنة التفاوض : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام للتفاوض على بنود اتفاقية المشاركة بالإنتاج أو الاتفاقية التنفيذية. ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية