الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 26916 كانون الثاني 2001
يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من :-
أ- المجلس.
ب-الرئيس.
ج- نائب الرئيس.
د- المفوضين.
هـ - مساعدي المفوضين.
و- المديريات التالية: -
1- مديرية محمية العقبة البحرية.
2- مديرية خدمات الاستثمار.
3- مديرية ترويج الاستثمار.
4- مديرية خدمات المدينة.
5- مديرية تنمية الإقليم.
6- مديرية السياحة.
7- مديرية التخطيط والترخيص العمراني.
8- مديرية الأشغال والهندسة.
9 - مديرية التنمية المجتمعية.
10 - مديرية إدارة الأصول العقارية.
11 - مديرية الشؤون الإدارية.
12 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
13 - مديرية العطاءات واللوازم.
14 - مديرية الشؤون المالية.
15 - مديرية الريادة.
16 - مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
17 - مديرية دعم التشغيل.
18 - مديرية تنظيم النقل واللوجستيات.
19 - مديرية إدارة التخزين.
20 - مديرية الرقابة والتنفيذ.
21 - مديرية المختبرات.
22 - مديرية منطقة رم.
23 - مديرية حماية البيئة والاستدامة.
ز- الوحدات التالية: -
1 - وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة متابعة الأداء والإنجاز.
4- وحدة الإعلام والعلاقات العامة.
5 - أمانة المجلس.
ح- المكتبين التاليين: -
1 - مكتب الرئيس.
2 - مكتب المفوض.