التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 269
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 26916 كانون الثاني 2001

يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من :- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج- نائب الرئيس. د- المفوضين. هـ - مساعدي المفوضين. و- المديريات التالية: - 1- مديرية محمية العقبة البحرية. 2- مديرية خدمات الاستثمار. 3- مديرية ترويج الاستثمار. 4- مديرية خدمات المدينة. 5- مديرية تنمية الإقليم. 6- مديرية السياحة. 7- مديرية التخطيط والترخيص العمراني. 8- مديرية الأشغال والهندسة. 9 - مديرية التنمية المجتمعية. 10 - مديرية إدارة الأصول العقارية. 11 - مديرية الشؤون الإدارية. 12 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 13 - مديرية العطاءات واللوازم. 14 - مديرية الشؤون المالية. 15 - مديرية الريادة. 16 - مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. 17 - مديرية دعم التشغيل. 18 - مديرية تنظيم النقل واللوجستيات. 19 - مديرية إدارة التخزين. 20 - مديرية الرقابة والتنفيذ. 21 - مديرية المختبرات. 22 - مديرية منطقة رم. 23 - مديرية حماية البيئة والاستدامة. ز- الوحدات التالية: - 1 - وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة متابعة الأداء والإنجاز. 4- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 5 - أمانة المجلس. ح- المكتبين التاليين: - 1 - مكتب الرئيس. 2 - مكتب المفوض.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 269)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية