التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 269
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 26916 كانون الثاني 2001

أ- ترتبط بالمجلس وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالرئيس:- 1- أمانة سر المجلس. 2- مكتب الرئيس. ج- ترتبط بنائب الرئيس والمفوض ومساعد المفوض المديريات والوحدات والمكاتب التي يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس ارتباطها بأي منهم.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 269)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية