التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 269
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 26916 كانون الثاني 2001

للرئيس بقرار من المجلس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج السلطة للقيام بمهام محددة تتعلق بانشطة السلطة للمدة التي يحددها مقابل مكافآت مالية يتم صرفها بقرار من الرئيس من المخصصات المرصودة في موازنة السلطة لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 269)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية