الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57811 تشرين الثاني 2016
أ- تلتزم شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الإعمار في المحافظات بتشغيل وتدريب المستخدمين من ابناء المحافظة ذاتها على الأعمال المطلوبة لغايات الإدامة والصيانة لهذه المشاريع وحسب طبيعة وقيمة المشروع.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يجب على شركات المقاولات تعيين الفنيين والعمال من الأردنيين من أبناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:-
الرقم
القيمة المالية لتنفيذ العطاء بالدينار
فنيون
عمال
1-
من (500) ألف إلى أقل من مليون.
2
2
2-
من مليون إلى أقل من خمسة ملايين.
3
3
3-
من خمسة ملايين إلى أقل من عشرة ملايين.
4
8 – 10
4-
من عشرة ملايين فأكثر.
تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على ان تكون كوادره أكثر من البند (3) من هذا الجدول.
ج- يجب ان تكون أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مسعرة بعرض العطاء المقدم من المقاول.