التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57811 تشرين الثاني 2016

مع مراعاة أحكام المادة (16) من قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، تلتزم الشركات الأجنبية العاملة في المحافظات في المجالات كافة بما فيها التنقيب والصناعات والاستخراجية والتنموية والشركات العاملة بمجال تنقية المياه ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة وأي أعمال إعمار يعتمدها مجلس البناء الوطني بما يلي:- أ- تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين من الأردنيين من أبناء المحافظة التي يقع فيها المشروع وخلال مدة المشروع وضمن العقود المبرمة مع تلك الشركات وتدريبهم على أعمال الإدامة والصيانة لهذه المشاريع وفق ما هو مبين في الجدول التالي: الرقم القيمة المالية لتنفيذ العطاء بالدينار مهندسون حديثو التخرج فنيون عمال 1- من مليون إلى أقل من خمسة ملايين. 3 4 10 2- من خمسة ملايين إلى أقل من عشرة ملايين. 4 5 14 3- من عشرة ملايين فأكثر. تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على أن تكون كوادره أكثر من البند (2) من هذا الجدول. ب- يجب ان تكون أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مسعرة بعرض العطاء المقدم من المقاول. ج- يتم اختيار المهندسين من ذوي الخبرة للمشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطى الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة في حال توافر هذه الخبرات.

الإحالة

المادة 7 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية