التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57811 تشرين الثاني 2016

أ- تسري أحكام هذا النظام على جميع عطاءات مشاريع الإعمار التي تنفذ في المملكة بما فيها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية وأمانة عمان الكبرى والبلديات وأي سلطة او هيئة مشكلة بموجب التشريعات النافذة والشركات التي تساهم بها الحكومة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تسري أحكام هذا النظام على مشاريع الإعمار التي يقرر مجلس الوزراء استثناءها من أحكامه بناء على تنسيب وزير الاشغال العامة والإسكان.

الإحالة

المادة 2 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية