التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57811 تشرين الثاني 2016

أ- يجب على المقاول المنفذ لمشاريع الإعمار في المحافظة تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:- الرقم القيمة المالية لتنفيذ العطاء بالدينار فنيون عمال مهندسون حديثو التخرج 1- من (250) ألفا إلى أقل من (500) الف 1 1 1 2- من (500) ألف إلى أقل من 1 مليون 2 2 2 3- من 1 مليون الى اقل من 3 ملايين 3 3 3 4- من 3 ملايين الى اقل من 6 ملايين 4 4 4 5- من 6 ملايين الى اقل من 10 ملايين 5 5 5 6- عشرة ملايين فأكثر. تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على أن تكون كوادره أكثر من الكوادر الواردة في البند (5) من هذا الجدول ب- تحدد أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط تعيينهم والخبرات المطلوبة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- يتم تعيين المهندسين من ذوي الخبرة في مشروع الأعمار بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطى الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة المنفذ فيها المشروع في حال توافر هذه الخبرات.

الإحالة

المادة 3 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية