الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57811 تشرين الثاني 2016
أ- على المكتب الهندسي المشرف على مشاريع الإعمار في المحافظات تعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين من ابناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:-
الرقم
القيمة المالية لعطاء الإشراف بالدينار
فنيون
مهندسون حديثو التخرج
1-
مــن (250) ألفا الى أقل من (500) ألف.
1
1
2-
من (500) الف إلى أقل من 1 مليون.
2
2
3-
من 1 مليون إلى أقل من 3 ملايين.
3
3
4-
من 3 ملايين إلى أقل من 6 ملايين.
4
3
5-
من 6 ملايين إلى أقل من 10 ملايين.
5
4
6-
عشرة ملايين فأكثر.
تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على أن تكون كوادره اكثر من الكوادر الواردة في البند (5) من هذا الجدول
ب- تحدد أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط تعيينهم والخبرات المطلوبة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- يتم تعيين المهندسين من ذوي الخبرة في مشروع الأعمار بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطى الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة المنفذ فيها المشروع في حال توافر هذه الخبرات.