التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57811 تشرين الثاني 2016

أ- تلتزم شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الإعمار في المحافظات بتشغيل وتدريب المستخدمين من ابناء المحافظة ذاتها على الأعمال المطلوبة لغايات الإدامة والصيانة لهذه المشاريع وحسب طبيعة وقيمة المشروع. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يجب على شركات المقاولات تعيين الفنيين والعمال من الأردنيين من أبناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع وفق ما هو مبين في الجدول التالي:- الرقم القيمة المالية لتنفيذ العطاء بالدينار فنيون عمال 1- من (500) ألف إلى أقل من مليون. 2 2 2- من مليون إلى أقل من خمسة ملايين. 3 3 3- من خمسة ملايين إلى أقل من عشرة ملايين. 4 8 – 10 4- من عشرة ملايين فأكثر. تحدد كوادره حسب خصوصية المشروع على ان تكون كوادره أكثر من البند (3) من هذا الجدول. ج- يجب ان تكون أجور الكادر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مسعرة بعرض العطاء المقدم من المقاول.

الإحالة

المادة 6 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية