التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4481
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 448116 آب 2019

أ- يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذاالنظام التزام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ بها للمدة المقررة وفق أحكام القانون والانظمة والتلعيمات الصادرة بمقتضاه. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يلزم المكلف بالاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من مبيعات التصدير المنصوص عليها في هذا النظام. ج- في حال عدم احتفاظ المكلف بالبيانات المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم احتساب كلفة مبيعات التصدير وفق المعادلة التالية:- صافي مبيعات التصدير المعفاة × كلفة المبيعات الكلية صافي المبيعات الكلية د- يتم احتساب الدخل الإجمالي المتأتي من مبيعات التصدير وفق المعادلة التالية:- (صافي مبيعات التصدير مطرحا منه تكلفة مبيعات التصدير). هـ- يتم احتساب الدخل الصافي من مبيعات التصدير على النحو التالي:- (الدخل الإجمالي من التصدير مطروحا منه المصاريف المباشرة المتعلقة بمبيعات التصدير المعفاة من الضريبة وحصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة المشتركة). و- يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة المشتركة وفق المعادلة التالية:- صافي مبيعات التصدير المعفاة × المصاريف المقبولة المشتركة صافي المبيعات الكلية ز- لغايات هذه المادة، يكون للعبارات الواردة فيها المعاني التالية:- الدخل الإجمالي من التصدير : دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير. صافي مبيعات التصدير المعفاة : إجمالي مبيعات التصدير (المعفاة) بعد استبعاد مردودات المبيعات والمسموحات المتعلقة بها. صافي المبيعات الكلية : إجمالي المبيعات الكلية من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات المبيعات والمسموحات المتعلقة بها . المصاريف المقبولة المشتركة : المصاريف الكلية مطروحاً منها المصاريف المباشرة المتعلقة بالتصدير المعفى والمصاريف غير المقبولة ضريبيا.

الإحالة

المادة 5 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية