التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999

أ- للرئيس أو من يفوضه منح الموظف الذي استنفد إجازاته السنوية إجازة عرضية طارئة متصلة أو مجزأة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام في السنة الواحدة. ب- للرئيس أو من يفوضه منح الموظف الذي استنفد إجازاته السنوية إجازة عرضية طارئة متصلة أو مجزأة دون راتب لا تزيد في مجموعها على عشرين يوماً في السنة. ج- تحسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خدمة مقبولة للغايات جميعها د- للرئيس أو من يفوضه بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها منح الموظف وبناء على طلبه إجازة دون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أن لا تمنح للموظف مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انقضاء آخر إجازة حصل عليها بموجب هذه المادة على ان لا تحسب خدمة مقبولة للغايات جميعها.

الإحالة

المادة 37 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية