نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4389، ص 4333
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1999
- المواد
- 76
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4333)
حياة القانون
نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية ساري
رقم 75 لسنة 1999 · 76 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4333، نُشر في 1 تشرين الثاني 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 102 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 102 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 20 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 138 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 76
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: أي عميد في الجامعة ، او عميد …
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في اي كلية او معهد او مركز او مدرسة تابعة للجامعة باستثناء اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين الذين تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية.
المادة 4
يقسم الموظفون في الجامعة إلى:- أ- الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف. ب- الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف غير مصنفة …
المادة 5
أ- يجوز تعيين أشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ، و يعرفون في هذا النظام بالمستخدمين. ب- 1- يجوز بقرار من الرئيس تكليف أشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة ، أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة …
المادة 6
فئات الوظائف تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية: الفئة الاولى: و تشمل الوظائف القيادية الادارية ، و التخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى، بالاضافة الى …
المادة 7
أ . تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف وظائف يصدره المجلس لهذه الغاية . ب. تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها المجلس …
المادة 8
المادة 9
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون: أ- أردنيا. ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. جـ- حائزاً على المؤهلات و الخبرات المطلوب توافرها لأشغال الوظيفة. د- خالياً من الأمراض والعاهات البدنية و العقلية بموجب قرار من المرجع …
المادة 10
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1-اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس. 2-العميد المختص او مدير الوحدة المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها. ب-تتولى اللجنة المهام …
المادة 11
أ . يعين الموظف من الفئة الاولى من غير العاملين في الجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة . ب. يعين الموظف من الفئة الثانية ومن الفئة الثالثة في الكليات والوحدات الادارية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية عميد …
المادة 12
أ- يعين مساعد الرئيس والمستشار ومدير الوحدة ومدير المركز أو الدائرة المستقلة والمنسق في الجامعة بقرار من الرئيس. ب يعين نائب مدير الوحدة ومساعده ونائب مدير المركز ومساعده ومدير الدائرة داخل الوحدة أو المركز ومساعده ومساعد العميد ورئيس …
المادة 13
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة، و تعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير أو التعديل …
المادة 14
المادة 15
أ-1- يعين الموظفون بعقود أو عقود شاملة لجميع العلاوات حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ويخضعون للتجربة مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرتهم العمل وينظر في استمرارهم بالخدمة أو إنهاء عقودهم في ضوء نتائج تقييم الأداء. 2- للمرجع المختص وبناء على …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل. 2- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل خدمة فعلية في …
المادة 19
يجري احتساب الخبرة السابقة للموظف عند تعيينه في الجامعة وفقاً للأسس التالية:- أ- 1- يجوز ان تحتسب للموظف سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على اساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة من السنوات الخمسة …
المادة 20
المادة 21
أ . لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات . ب- يرفع الموظف من فئة وظيفية إلى فئة أعلى ويغير مسماه الوظيفي إلى مسمى آخر داخل الفئة ذاتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص.
المادة 22
المادة 23
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او من فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا توافرت فيه الشروط التالية: أ . وجود درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف. ب. ان لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الاخيرتين عن جيد. ج. …
المادة 24
يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة، على ألا تؤدي هذه الزيادة عند منحها إلى ترفيعه ولايعطي الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، و تمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقاً لتعليمات خاصة …
المادة 25
النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقل أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس. ب-ينقل مساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة ورئيس القسم من وظيفة الى أخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الرئيس المباشر ، أما إذا كان …
المادة 26
الانتداب أ- للرئيس أو من يفوضه بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة. ب- للرئيس أو من يفوضه بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها أن ينتدب الموظف …
المادة 27
يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها، وإذا كان الانتداب خارج الجامعة فيحدد في قرار الانتداب الجهة التي ستتحمل راتبه والعلاوات التي سيتقاضاها جراء انتدابه وتعتبر مدة انتدابه جزءا …
المادة 28
المادة 29
الاعارة أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص - إعارة أي موظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة، شريطة أن يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة، وأمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة،على الا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث …
المادة 30
للجامعة أن تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات و الدوائر والمؤسسات الحكومية، و تطبق عليهم الاجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام و للرئيس بناء على تنسيب اللجنة ان يحتسب ما يراه مناسبا في سنوات الخبرة لكل منهم.
المادة 31
المادة 32
الاجازة السنوية أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية: 1- (30) ثلاثون يوماً لمن هم في الدرجتين الأولى والثانية. 2- (21) واحد وعشرون يوما لمن هم في الدرجات الأخرى. ب- يعامل الموظف بعقد والموظف براتب مقطوع لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 33
إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له راتبه والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على أنه إذا أعيد الى العمل في الجامعة قبل المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغ يتناسب مع …
المادة 34
المادة 35
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص - منح الموظف المصنف أو براتب مقطوع في الجامعة، وبناء على طلبه، إجازة دون راتب وعلاوات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحيث لا تزيد في مجموعها على خمس سنوات، شريطة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن …
المادة 36
المادة 37
أ- للرئيس أو من يفوضه منح الموظف الذي استنفد إجازاته السنوية إجازة عرضية طارئة متصلة أو مجزأة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام في السنة الواحدة. ب- للرئيس أو من يفوضه منح الموظف الذي استنفد إجازاته السنوية إجازة عرضية طارئة متصلة أو …
المادة 38
أ- للرئيس أو من يفوضه - بتنسيب من العميد أو المدير المختص - منح الموظف وبناء على طلبه إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً، على ألا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة. ب- للرئيس او من يفوضه بناء على …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
الإجازات المرضية أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا تزيد في مجموعها على عشرة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد أو مدير الوحدة المختص، و إذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على عشرة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة …
المادة 42
يتقاضى الموظف المريض عن إجازته المرضية ما يلي: - أ- راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الأربعة الأولى. ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الأربعة التي تليها سواء كانت هذه الإجازة متصلة مع الإجازة الواردة في …
المادة 43
إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض في أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية ويصرف له راتبه كاملا مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة، فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته بقرار من …
المادة 44
أ- اذا أصيب الموظف بمرض و هو في مهمة رسمية خارج المملكة أو في أثناء غيابه عنها بصورة قانونية، فإنه يمنح إجازة مرضية لا تتجاوز سبعة أيام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم كليته أو وحدته أو دائرته برقيا بمرضه …
المادة 45
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب- يمنح الموظف بعقد إجازة مرضية كما يلي: 1- …
المادة 46
أ- تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبي. ب- لا تؤثر إجازة الأمومة في استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية. ج- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء …
المادة 47
واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بالمهام والواجبات المنوطة به، و التقيد بأحكام القوانين والأنظمة و التعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، بما في ذلك: أ- القيام بنفسه بمتطلبات …
المادة 48
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية: أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه …
المادة 49
التقارير السنوية وتقييم الأداء أ- يتم تقييم أداء سائر الموظفين لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس. ب- يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات …
المادة 50
المادة 51
أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقدير متوسط. ب- يوجه إنذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقدير ضعيف. ج- يوجه إنذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف. د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ضعيف …
المادة 52
المادة 53
الإجراءات والعقوبات التأديبية. أ . اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة او اقدم على عمل او تصرف من شانه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة …
المادة 54
تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية: أ- لمدير الدائرة إيقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها على الموظفين في …
المادة 55
أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان: أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي، و يتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه. ب- للمجلس تعيين عضو احتياط أو أكثر في أي من المجلسين الإبتدائي …
المادة 56
إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، و يتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.
المادة 57
المادة 58
أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه، و ذلك في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطياً على ما هو منسوب إليه خلال تلك لمدة. ب- …
المادة 59
للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، و له التحقيق في أي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب في المخالفة.
المادة 60
المادة 61
أ- للموظف الذي صدر بحقه عقوبة من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى ديوان …
المادة 62
المادة 63
أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، وتوقف …
المادة 64
أ- 1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن …
المادة 65
المادة 66
انتهاء خدمة الموظف أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: 1- قبول الاستقالة. 2. اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة اي منهما …
المادة 67
أ- تقدم إستقالة الموظف خطياً و تقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها و في حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً. ب- على الموظف أن يستمر في أداء و ظيفته الى أن يتسلم اشعاراً خطياً بقبول …
المادة 68
أ . يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه باي وسيلة متاحة له. ب. يصدر القرار باعتبار الموظف …
المادة 69
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متتالية ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام.
المادة 70
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: 1- بقرار من المجلس التأديبي . 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى. 3- اذا حكم عليه من …
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.