الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون
معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يمنح الموظف بعقد إجازة مرضية كما يلي:
1- راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الأوليين.
2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين اللذين يليان الشهرين الأوليين من المرض.
3- اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ مرضه، فيحال الى اللجنة الطبية و للمرجع المختص
الحق في إعطائه إجازة مرضية لا تتجاوز شهرين.دون راتب و علاوات، وإذا لم يشف بعد ذلك فينهى عقده حكما.