التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999

أ- يجوز تعيين أشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ، و يعرفون في هذا النظام بالمستخدمين. ب- 1- يجوز بقرار من الرئيس تكليف أشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة ، أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة. 2- يجوز بقرار من الرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة ، على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث العلمي أو على حساب الأمانات ، و تصرف استحقاقاتهم من مخصصات تلك المشاريع أو من حساب الأمانات، و تنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو المخصصات. ج- تطبق على الذين يتم تعيينهم بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أحكام قانون العمل المعمول به.

الإحالة

المادة 5 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية