التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999

فئات الوظائف تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية: الفئة الاولى: و تشمل الوظائف القيادية الادارية ، و التخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى، بالاضافة الى المؤهلات والخبرات المنصوص عليها في هذا النظام، وتشمل مهام وظائف هذه الفئة مايلي: 1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم. 2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر و متابعتها والاشراف على تنفيذها. الفئة الثانية: و تشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية، او ما يماثل هذه التخصصات، والاشراف على هذه الاعمال، ولا يعين في هذه الفئة إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية او الشهادة الجامعية المتوسطة حداً أدنى. الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الادارية أو الكتابية او المحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية، ا و ما يماثلها، والاشراف على هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً ادنى. الفئة الرابعة: و تشمل الوظائف التي مهامها القيام بأعمال حرفية وحرفية مساعدة، والاشراف على تنفيذها او تأدية خدمات معينة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية