التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999

الإجازات المرضية أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا تزيد في مجموعها على عشرة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد أو مدير الوحدة المختص، و إذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على عشرة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الإجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة. أما إذا استنفذ إجازته السنوية فتحسم من راتبه. ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة إذا زادت مدتها على سبعة أيام ولكنها لم تتجاوز ثلاثين يوماً بناء على تقرير من المرجع الطبي، ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف. ج- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية. وعلى المرجع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف، وإذا قرر إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام و ظيفته إلا إذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.

الإحالة

المادة 41 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية