التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999

يتقاضى الموظف المريض عن إجازته المرضية ما يلي: - أ- راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الأربعة الأولى. ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الأربعة التي تليها سواء كانت هذه الإجازة متصلة مع الإجازة الواردة في الفقرة (أ) أو منقطعة عنها . ج- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من المرجع الطبي، فإذا تبين أنه سيتم شفاؤه خلال أربعة أشهر أخرى، فيتقاضى ثلث راتبه مع ثلث العلاوات خلال هذه المدة سواء كانت هذه الإجازة متصلة مع الإجازة الواردة في الفقرة (ب) أو منقطعة عنها . د- إذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء مرضه وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة ، فتنهي خدماته بقرار من المختص بالتعيين. هـ- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة و الادخار والأقدمية وغيرها تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف. و- تبدأمدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي.

الإحالة

المادة 42 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية