الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999
أ- يجوز تعيين أشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ، و يعرفون في هذا النظام بالمستخدمين.
ب- 1- يجوز بقرار من الرئيس تكليف أشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة ، أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
2- يجوز بقرار من الرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة ، على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث العلمي أو على حساب الأمانات
، و تصرف استحقاقاتهم من مخصصات تلك المشاريع أو من حساب الأمانات، و تنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو المخصصات.
ج- تطبق على الذين يتم تعيينهم بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أحكام قانون العمل المعمول به.