التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام /صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 /965 رقم 63 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1242
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 124215 أيار 1965

أ- تسري أحكام هذا النظام على الضباط الحقوقيين الذين يمارسون أعمال النيابة العامة في قوة الأمن العام. ب لا تسري أحكام هذا النظام على القضاة المصنفين المعينين بمقتضى المادة (80) من قانون الأمن العام ونظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام /صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 /965 رقم 63 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1242)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية