نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد رقم 19 لسنة 2025
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5982، ص 1468
- نُشر
- 16 آذار 2025
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد رقم 19 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1468)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد ساري
رقم 19 لسنة 2025 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1468، نُشر في 16 آذار 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 17 لسنة 2001ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد لسنة 2025) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة 2
تشكل محكمة صلح في لواء غرب إربد / محافظة إربد ويكون مقر انعقادها بلدة كفريوبا.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح غرب إربد لواء غرب إربد والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ي) من المادة (5) من نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل.
المادة 4
لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.