التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد رقم 19 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1468
نُشر
16 آذار 2025
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد رقم 19 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد ساري

رقم 19 لسنة 2025 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1468، نُشر في 16 آذار 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد لسنة 2025) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في لواء غرب إربد / محافظة إربد ويكون مقر انعقادها بلدة كفريوبا.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح غرب إربد لواء غرب إربد والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ي) من المادة (5) من نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل.

المادة 4

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية