التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 147016 آذار 2025

أ-1- يشترط في الوكيل أن يكون أردني الجنسية وحاصلا على رخصة مهن. 2- لا يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل على (6%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة. ب- تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية اثنين من موظفي السوق يسميهم الأمين لتحديد القيمة الحقيقية المتحصلة عن بيع المنتجات البستانية لغايات استيفاء النسبة المشار إليها في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية