التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1470
نُشر
16 آذار 2025
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان ساري

رقم 20 لسنة 2025 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1470، نُشر في 16 آذار 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

_:يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة. الأمين : أمين عمان. المنتج البستاني : الخضار والفواكه والزيتون والتمور …

المادة 3

أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس. ب- لغايات هذا النظام تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني وتخزينه والمخمر المخصص لإنضاج الموز جزءا لا يتجزأ من السوق بما في ذلك ساحات التصدير والأسواق الفرعية التي تنشئها الأمانة.

المادة 4

أ-تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة السوق) برئاسة الأمين وعضوية كل من: -نائب الأمين نائباً للرئيس في حال غيابه. 1-مدير المدينة في الأمانة. 2-نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في الأمانة. 3-مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق الزراعي …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ-الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ب- تنظيم مرافق السوق وإدارتها بما في ذلك إشغالها أو تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها لأحكام هذا …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. ب- للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل …

المادة 7

يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديرا للسوق يتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه تمهيدا …

المادة 8

تخضع إيرادات السوق ونفقاته إلى إجراءات الرقابة والتدقيق المالي وفق الأسس المحاسبية المتبعة في الأمانة.

المادة 9

أ-1- يحظر البيع بالجملة لأي منتج بستاني ضمن حدود الأمانة ما لم يكن داخل السوق أو من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للسوق، كما يحظر بيع المنتجات المعدة للتصدير خارج ساحات التصدير المعدة من الأمانة أو خارج المنصة الإلكترونية التابعة …

المادة 10

أ- يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق بالوزن أو بالوحدة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب-يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغلاقه وعن أسعار البيع على اللوحات المخصصة في السوق لهذه الغاية.

المادة 11

أ-1- يشترط في الوكيل أن يكون أردني الجنسية وحاصلا على رخصة مهن. 2- لا يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل على (6%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة. ب- تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية اثنين من …

المادة 12

أ- يلتزم الوكيل بتزويد المدير والبائع بكشف يتضمن الكميات التي تم بيعها من المنتج البستاني مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه و وزن المنتج البستاني وسعر بيع الوحدة منه والمبلغ الإجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات. ب-يلتزم مصدر …

المادة 13

أ- تستوفي الأمانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية: - 1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار. 2- (15) خمسة عشر دينارا عن كل طن فواكه. 3- (5) دنانير عن كل طن يباع من النباتات الطبية والعطرية والورقية. 4- نسبة (4%) من القيمة الحقيقة للبيع …

المادة 14

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون أمانة عمان. ب- للمدير أن يتخذ قرارا بإزالة أسباب المخالفة وإلزام المخالف ببدل نفقات الإزالة.

المادة 15

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تعليمات تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدلال لعملهم في السوق. ب- تعليمات تنظيم عمل البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني داخل …

المادة 16

يلغى نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (169) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية